النووي
80
المجموع
ما اشتهر هتك الحرز لم يقطع لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه ، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه قطع لأنه سرق من قبل ظهور خرابه . ( الشرح ) حديث ( لا يقطع السارق الا في ربع دينار . . . ) رواه الجماعة الا ابن ماجة والبيهقي . وفى رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وفى رواية قال ( تقطع يد السارق في ربع دينار ) رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وفى رواية قال ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ) البخاري وفى رواية قال ( اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنى عشر درهما ) رواه أحمد وفى رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن ، قيل لعائشة ما ثمن المجن ؟ قالت ربع دينار ) رواه النسائي . وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوى دراهم ) متفق عليه ، وليس لمسلم فيه زيادة . أخرج البيهقي أن أمير المؤمنين عليا قطع في ربع دينار ، وكانت قيمته درهمين ونصفا وأخرج عنه أنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا . وعنه ( أنه قطع يد سارق في بيضه من حديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثقات ولكنه منقطع ذهب الخلف والسلف إلى ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة ، فذهب مالك في المشهور عنه أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا . اللغة : قوله ( حريسة الجبل ) الحرية هي الشاة المسروقة من المرعى ، يقال فلان يأكل الحرائس إذا كان يأكل أغنام الناس ، والسارق يحترس ، قال لنا حلماء لا يشيب غلامنا * غريبا ولا تؤوى إلينا الحرائس وكأنها لا حارس لها هناك الا الجبل .